السيد أحمد الموسوي الروضاتي

812

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا وطئ أمته حرمت عليه أختها تحريم جمع 184 * إذا تزوج امرأة لم يحل له وطئ أختها بملك يمين 184 * الوطئ بالنكاح وبالملك وبالشبهة يحرم وينشر الحرمة 185 * للحر أن ينكح أمتين 188 * إذا جمع في عقد واحد بين حرة وأمة فنكاح الأمة باطل ولا يبطل نكاح الحرة 188 * إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل 188 * المسلمات يحل وطيهن بملك اليمين 189 * يحل وطئ الأمة الكتابية بالملك 189 * إذا اختلف بالزوجين الدار واسترق أحدهما وقعت الفرقة 190 * إذا أسلم وعنده زوجات إماء فأسلمن معه فله أن يبقي على اثنتين منهن 190 * إذا اسلم الرجل وكان له زوجة حرة وثلاث إماء فإن أسلمن كلهن معه أو أسلمت الحرة وتأخر إسلام الإماء أو أسلمت الإماء وتأخر إسلام الحرة فأمر الإماء موقوف على رضا الحرة 190 * إذا تزوج العبد في حال الشرك أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فللحرائر خيار الفراق 191 * إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله أن يمسكهن فإن أسلمن معه فلا خيار لهن 191 * إذا كان عبد تحته أمة فأعتقا معا فلا خيار للزوجة 191 * إذا آجر السيد أمته من رجل ثم باعها فلا تبطل الإجارة 197 * إذا كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باق 197 * إذا بيعت من لها زوج فإن نكاحها يبطل 197 * الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار 197 * الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار 197 * إذا طلقت الأمة طلقة رجعية وعتقت فاختارت الفسخ فإنها تعتد عدة لحرة 197 * يجوز للرجل إذا كان تحته مملوكة أن يعزل بغير أمرها 199 * إذا تزوج حر بأمة فأتت بولد مع العلم بحالها فالولد حر 199 * لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته ولا للمرأة أن تتزوج بعبدها 200 * إذا كان الصداق جارية حاملا فولدت قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول فإن كان الولد ناقصا وكانت طالبته بتسليمه فمنع فعليه ما نقص الولد 202 * في حكم البيع والكتابة فيما إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين 202 * إذا زوج أمته مفوضة ثم زال ملكه عنها ببيع أو عتق فلا يصح له فرض مهرها 206 * إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا فالنكاح صحيح ولها عبد وسط من العبيد 210 * إذا كان له زوجة هي أمة وكانت عنده مفوضة البضع فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها 211